ما هي الامور التي تمتنع الحائض منها؟ هي ثمانية أشياء على الصحيح:
1-الصلاة
~~~~~ فإنه بخروج الدم تمتنع عن الصلاة ، وليس بظهور الصفرة أو الكدرة قبل الدم ، ومن المهم الانتباه الى ان الدم المحتبس في الداخل لا يعتبر بداية الحيض إلا اذا خرج لوحده (فليس للمرأة ان تحتشي بالقطن او القماش قبل الحيض لاستدلال على وجوده وإنما ذلك الاختبار خاص بانتهاء الحيض)
وهنا تظهر لدينا مسألتان : المسألة الاولى في وقت بداية الحيض : اختلف العلماء فيما إذا أدركت المرأة وقت الصلاة ثم حاضت قبل أن تصلي فهل تقضي أو لا تقضي تلك الصلاة؟
الراجح : أنها إذا أدركت المرأة وقت الصلاة ولم تصلِّ حتى ضاق الوقت تفريطاً منها ثم حاضت قبل أن تصلي فإنه يجب عليها ان تقضي تلك الصلاة عندما تطهر ، هذا ما أفتى به الامام ابن باز وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
المسألة الثانية في وقت الطهر : جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل ، على أنه...
إذا طهرت في وقت العصر - قبل غروب الشمس – تصلي الظهر والعصر
وإذا طهرت في وقت العشاء – قبل طلوع الفجر- صلت المغرب والعشاء
وذلك لأن وقت الصلاة الثانية هو وقت الأولى في حال العذر (اي ان هاتان الصلاتان تُجمان عند الحاجة والضرورة)
وإذا طهرت في وقت الفجر – قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة فإنها تصلي الفجر بعد ان تغتسل حتى لو انتهت من الغسل بعد طلوع الشمس، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)
2-الصوم~~~~~
تمتنع الحائض عن الصوم بمجرد نزول الدم حتى ولو كانت صائمة منذ بداية النهار وحاضت قبل اذان المغرب بدقيقة فإن ذلك اليوم يبقى في ذمتها وعليها ان تقضيه فيما بعد
كما انها لو كانت في رمضان وطهرت من الحيض قبل أذان الفجر بمقدار ركعة (خمس دقائق تقريباً) فإنها تصوم ذلك اليوم حتى لو انها انتهت من الاغتسال بعد طلوع الشمس
3-الطواب بالبيت الحرام :~~~~~~~~~~~~~~~~~~
فلا يجوز للحائض الطواف بالبيت حتى تطهر ، لكن إذا حاضت المرأة الحاجّة بعد طواف الافاضة سقط عنها طواف الوداع ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفف عن المرأة الحائض)
4-مس المصحف~~~~~~~~~~~~
لا يجوز للحائض والنفساء مس المصحف بدون حائل، أما قراءة القرآن فتجوز لهما بينما لا تجوز للجنب
يعني يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن سواء عن ظهر قلب او قراءته من المصحف لكن دون مسه مباشرة ، فيمكن ان تلبس القفازات ان تمسكه بمنديل اي حائل.
أما الجنب فلا يجوز له / لها ان تلمس القرآن او تقرأه الا بعد الاغتسال من الحدث الاكبر ، وذلك لأن وقت الجنابة يسير وفي إمكانه ان يغتسل في الحال
5-الجلوس في المسجد واللبث فيه~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
لا يجوز للحائض والنفساء الجلوس في المسجد ، لا لسماع درس ولا لأي سبب آخر وإنما يجوز لها فقط المرور منه دون الجلوس فيه
6-الوطء في الفرج ~~~~~~~~~~~~~~
يحرم على الزوج وطء زوجته الحائض او النفساء ، حتى لو انقطع الدم الى ان تغتسل. لقوله تعالى: ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله)
حتى يطهرن = (من الحيض أي ينقطع عنها دم الحيضة)
تطهرن = (بالماء أي بالغسل من الحيض)
وإذا جامع الزوج زوجته الحائض او النفساء فعليه التوبة ، وأن يتصدق بدينار أو نصف دينار، وهو مخير بين هاتين الصدقتين.
الدينار اسم لقطعة من الذهب مضروبة ،مقدرة بمثقال، وهو نوع من النقد كانوا يتعاملون به، يقدر بالوزن، فالدينار يساوي اليوم 4.25 أربعة جرامات وربع الجرام من الذهب، فهذا المقدار، أو ما يساويه من عملة كل بلاد.
ملاحظة هامة:المرأة اذا مكنت زوجها من وطئها مع علمها بوجود الحيض وبرضاها، فقد أثمت بذلك إثما عظيما، وعليها أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا مما أقدمت عليه، ولا يلزمها غير التوبة عند الجمهور، وأما عند الحنابلة في الرواية المعتمدة في المذهب: فيلزمها مع ذلك كفارة ـ وهي دينار أو نصفه على التخيير
أما اذا كانت المرأة مستحاضة فإنها بعدما تغتسل من الحيض تصلي ويجوز لها المجامعة
7)الطلاق ~~~~~~
فمن طلق زوجته وهي حائض كان ذلك طلاقاً محرماً وكان مبتدعاً بذلك ، لقوله تعالى (فطلقوهن لعدتهن) يعني طاهراً من غير جماع
هذا يسمى (الطلاق البدعي ) فمن وقع به عليه ان يراجع زوجته ثم يمسكها حتى تطهر من حيضها ، ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعدها وإن شاء طلق قبل ان يمس ( أي من دون ان يكون قد جامعها في هذا الشهر الاضافي)
لكنها تحسب طلقة في جميع الاحوال سواء قرر ارجاعها او الاستمرار في الطلاق بعد الطهر الثاني
والحكمة في كون وقت الطلاق يجب ان يكون في الطهر الخالي من المواقعة: أن حالة الحيض منفرة طبعا، وعند زواله يزول المنفر، فحتى لا يكون للنفور من الزوجة في حال الحيض دخل في إيقاع طلب من الزوج أن لا يطلق في زمن وجود المنفر، ولأن من يطلق أثناء الحيض يلحق ضررا بالزوجة، حيث يطيل العدة عليها، لأن الحيضة التي أوقع فيها الطلاق لا تحتسب من العد
أما الحكمة من كونه في طهر لم يجامعها فيه :لما يترتب على هذا الطلاق من تعريض الزوج للوقوع في الندم إن اتضح أن الزوجة حامل، ثم هو كذلك يوقع الزوجة في الحيرة في أمر عدتها، فإنها لا تدري أحملت فتعتد بوضع الحمل، أو لم تحمل فتعتد بالأقراء
اذن الغاية من نهي الشارع عن الطلاق البدعي: 1-رفع الضرر عن المرأة بتطويل أمد اعتدادها.
2-رفع الضرر عن الزوج أو الولد، بسبب ظهور أن الزوجة حامل بعد طلاقها من زوجها غير مدرك وعالم بحملها
ملاحظة : المطلقة قبل الدخول فيصح طلاقها حائضا وطاهرا.
الاعتداد بالأشهر: ~~~~~~~~~~~
فالحيض يمنع الاعتداد بالأشهر إذا حصلت الفرقة في الحياة ويجب الاعتداد بالحيض نفسه... ما معهى هذا الكلام ؟؟
يعني : ان المرأة التي تحيض ( لا زال يأتيها الحيض) إن طلقت تكون عدتها بالحيض (ثلاثة قروء) = ثلاثة حيضات ، بغض النظر عن المدة بين الحيضتين ، وليس ثلاثة اشهر ، أما المرأة الآيسة التي لا تحيض فإنها تعتد بالاشهر ( ثلاثة اشهر)
هكذا نكون قد انهينا ما تمتنع منه الحائض ... وإن شاء الله سنتناول لاحقاً ( ما يباح مع الحائض والنفساء)
الخميس 2 نوفمبر 2017 - 12:09 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (10)
الأربعاء 22 أكتوبر 2014 - 12:34 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (8) - (9)
الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 23:30 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (6) - (7)
الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 23:24 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (5)
الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 23:22 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (4)
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:44 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (3)
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:43 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (2)
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:41 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (1 )
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:39 من طرف أم رنيم