من هن المحرمات على الرجل ... لا يجوز له الزواج بهن؟؟؟
النوع الأول من المحرمات وهن المحرمات على التأبيد
وأسباب ذلك ثلاثة أمور:
…1- القرابة 2- المصاهرة 3- الرضاع
…المحرمات بسبب القرابة أربعة أصناف:
…أ - أصول الرجل وهن الأم والجدة لأب او لأم وإن علت (معنى إن علت = اي أم الجدة ...)
…ب - فروع الرجل وهن بناته، وبنات أولاده الذكور، والإناث وإن نزلن (أي الاحفاد وابنائهم ....)
…ج - فروع أبويه وهن أخواته شقيقات كن أو لأب أو لأم، وكذا بنات الإخوة، والأخوات وإن نزلن.
…د - فروع أجداده، وجداته وان انفصلن بدرجة واحدة وهن العمات، والخالات، وكذا عمات أصوله، وخالاتهم، أما إذا كان الانفصال بأكثر من درجة فلا حرمة وعلى هذا تحل بنات الأعمام والعمات وكذا بنات الأخوال، والخالات وإن نزلن.
…المحرمات بسبب المصاهرة وهن أصناف أربعة:
…أ - زوجة الأب والجد وإن علا، ودخل بها أو لم يدخل.
…ب - زوجة الابن، وابن الابن، وإن نزل دخل بها أو لم يدخل.
…ج - أم زوجته، وجدتها وإن علت دخل بها أو لم يدخل.
…د - بنت الزوجة - الربيبة - تحرم هي وبناتها، وبنات أولادها ولكن بشرط ان يكون قد دخل بأمها فان كان قد عقد عليها وفارقها أو ماتت قبل الدخول فلا مانع من زواجه بإحدى فروعها.
…المحرمات بسبب الرضاع:
…هن نظائر كل ما يحرم من النسب
…النوع الثاني من المحرمات على التأقيت:
وهن سبعة
…1- المشغولة بحق الغير.
…2- الجمع بين محرمين بحيث لو فرضت إحداهما ذكراً حرمت عليه الأخرى.
…3- المطلقة ثلاثاً بالنسبة لمن طلقها.
…4- الأمة على الحرة.
…5- من لاتدين بدين سماوي مثل: الهندوكية، والزرادتشية، والبوذية، الوثنية.
…6- الزيادة على الأربع.
…7- الملاعنة
النوع الأول من المحرمات وهن المحرمات على التأبيد
وأسباب ذلك ثلاثة أمور:
…1- القرابة 2- المصاهرة 3- الرضاع
…المحرمات بسبب القرابة أربعة أصناف:
…أ - أصول الرجل وهن الأم والجدة لأب او لأم وإن علت (معنى إن علت = اي أم الجدة ...)
…ب - فروع الرجل وهن بناته، وبنات أولاده الذكور، والإناث وإن نزلن (أي الاحفاد وابنائهم ....)
…ج - فروع أبويه وهن أخواته شقيقات كن أو لأب أو لأم، وكذا بنات الإخوة، والأخوات وإن نزلن.
…د - فروع أجداده، وجداته وان انفصلن بدرجة واحدة وهن العمات، والخالات، وكذا عمات أصوله، وخالاتهم، أما إذا كان الانفصال بأكثر من درجة فلا حرمة وعلى هذا تحل بنات الأعمام والعمات وكذا بنات الأخوال، والخالات وإن نزلن.
…المحرمات بسبب المصاهرة وهن أصناف أربعة:
…أ - زوجة الأب والجد وإن علا، ودخل بها أو لم يدخل.
…ب - زوجة الابن، وابن الابن، وإن نزل دخل بها أو لم يدخل.
…ج - أم زوجته، وجدتها وإن علت دخل بها أو لم يدخل.
…د - بنت الزوجة - الربيبة - تحرم هي وبناتها، وبنات أولادها ولكن بشرط ان يكون قد دخل بأمها فان كان قد عقد عليها وفارقها أو ماتت قبل الدخول فلا مانع من زواجه بإحدى فروعها.
…المحرمات بسبب الرضاع:
…هن نظائر كل ما يحرم من النسب
…النوع الثاني من المحرمات على التأقيت:
وهن سبعة
…1- المشغولة بحق الغير.
…2- الجمع بين محرمين بحيث لو فرضت إحداهما ذكراً حرمت عليه الأخرى.
…3- المطلقة ثلاثاً بالنسبة لمن طلقها.
…4- الأمة على الحرة.
…5- من لاتدين بدين سماوي مثل: الهندوكية، والزرادتشية، والبوذية، الوثنية.
…6- الزيادة على الأربع.
…7- الملاعنة
الخميس 2 نوفمبر 2017 - 12:09 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (10)
الأربعاء 22 أكتوبر 2014 - 12:34 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (8) - (9)
الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 23:30 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (6) - (7)
الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 23:24 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (5)
الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 23:22 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (4)
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:44 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (3)
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:43 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (2)
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:41 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (1 )
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:39 من طرف أم رنيم