صلاة التوبة
من رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن فتح لها باب التوبة ، فلا تنقطع حتى تبلغ الروح الحلقوم أو تطلع الشمس من مغربها .
ومن رحمته تعالى بهذه الأمة كذلك أن شرع لهم عبادة من أفضل العبادات ، يتوسل بها العبد المذنب إلى ربه ، رجاء قبول توبته ، وهي "صلاة التوبة"
وهذه بعض المسائل المتعلقة بهذه الصلاة .
1- مشروعية صلاة التوبة
أجمع أهل العلم على مشروعية صلاة التوبة ، روى أبو داود عن أبي بَكْرٍ الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
( مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ : "وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ") . صححه الألباني في صحيح أبي داود .
وروى أحمد عن أَبي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
( مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا (شك أحد الرواة) يُحْسِنُ فِيهِمَا الذِّكْرَ وَالْخُشُوعَ ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، غَفَرَ لَهُ ) قال محققو المسند : إسناده حسن . وذكره الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" .
2- سبب صلاة التوبة
سبب صلاة التوبة هو وقوع المسلمِ في معصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة ، فيجب عليه أن يتوب منها فوراً ، ويندب له أن يصلي هاتين الركعتين، فيعمل عند توبته عملاً صالحاً من أجل القربات وأفضلها ، وهو هذه الصلاة ، فيتوسل بها إلى الله تعالى رجاء أن تقبل توبته ، وأن يغفر ذنبه .
3- وقـت صلاة التوبة
يستحب أداء هذه الصلاة عند عزم المسلم على التوبة من الذنب الذي اقترفه ، سواء كانت هذه التوبة بعد فعله للمعصية مباشرة ، أو متأخرة عنه ، فالواجب على المذنب المبادرة إلى التوبة ، لكن إن سوّف وأخّرها قبلت ،
لأن التوبة تقبل ما لم يحدث أحد الموانع الآتية :
1- إذا بلغت الروح الحلقوم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ ) حسنه الألباني في صحيح الترمذي .
2- إذا طلعت الشمس من مغربها ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ) رواه مسلم .
وهذه الصلاة تشرع في جميع الأوقات بما في ذلك أوقات النهي ( مثل : بعد صلاة العصر ) لأنها من الصلوات التي لها سبب ، فتشرع عند وجود سببها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
"ذوات الأسباب كلها تفوت إذا أخرت عن وقت النهي، مثل:
سجود التلاوة،
وتحية المسجد،
وصلاة الكسوف،
ومثل الصلاة عقب الطهارة، كما في حديث بلال،
وكذلك صلاة الاستخارة، إذا كان الذي يستخير له يفوت إذا أخرت الصلاة،
وكذلك صلاة التوبة، فإذا أذنب فالتوبة واجبة على الفور، وهو مندوب إلى أن يصلي ركعتين، ثم يتوب، كما في حديث أبي بكر الصديق" .
4- صفة صلاة التوبة
صلاة التوبة ركعتان، كما في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه .
ويشرع للتائب أن يصليها منفرداً ، لأنها من النوافل التي لا تشرع لها صلاة الجماعة ، ويندب له بعدها أن يستغفر الله تعالى ، لحديث أبي بكر رضي الله عنه .
ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستحب تخصيص هاتين الركعتين بقراءة معينة ، فيقرأ المصلي فيهما ما شاء .
5- محـل صـلاة التوبـة
اختلف أهل العلم في صلاة التوبة هل تؤدى قبل التوبة أو بعدها، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن المشروع أن يصلي قبل التوبة، لا بعدها، لحديث أبي بكر الصديق - رضي الله عنه- .
القول الثاني: أنها تصلى بعد التوبة .
القول الثالث: أنها تصلى قبل التوبة أو بعدها ، فإن شاء صلاها قبل التوبة وإن شاء صلاها بعدها .
الترجيح:
والراجح من هذه الأقوال هو القول الأول، لقوة دليله، ولأن القولين الآخرين لا يعضدهما دليل من كتاب ولا سنة، فحديث أبي بكر الصديق - رضي الله عنه- صريح في أن هذه الصلاة تؤدى قبل التوبة، لا بعدها، حيث ذكرت فيه الصلاة ثم عطف عليها الاستغفار، الذي هو توبة، أو جزء من التوبة بحرف "ثم " الذي يدل على الترتيب .
هذا كله فيما يتعلق بالتوبة باللسان، وهي المرادة هنا عند الإطلاق، والتي هي مناجاة العبد ربه بإعلان الندم على فعل المعصية، والعزم على عدم العودة إليها، وطلب مغفرة الذنب الذي ارتكبه.
أما الندم بالقلب والذي هو في حد ذاته توبة، أو ركنها الأعظم
، لحديث: "الندم توبة" ، فإنه يكون قبل الصلاة وبعدها، لأن المسلم لن يعزم على صلاة التوبة إلا وقد ندم قلبه على فعل المعصية، وعزم على الإقلاع عنها، ولا يعتبر استغفاره بعد هذه الصلاة توبة إلا إذا صحبه ندم القلب، وإلا كانت توبته غير صادقة
ويستحب للتائب مع هذه الصلاة أن يجتهد في عمل الصالحات ، لقول الله تعالى : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى ) طـه/82 .
ومن أفضل الأعمال الصالحة التي يفعلها التائب :
الصدقة ، فإن الصدقة من أعظم الأسباب التي تكفر الذنب ، قال الله تعالى:
(إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ) .
وثبت عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما تاب الله عليه: يا رسول الله إنّ من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، قال رسول الله:
( أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك )، قال: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر . متفق عليه .
والخلاصة :
1- ثبوت هذه الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2- أنها تشرع عند توبة المسلم من أي ذنب، سواء كان من الكبائر أم من الصغائر، وسواء كانت هذه التوبة بعد اقتراف المعصية مباشرة، أم بعد مضي زمن.
3- أن هذه الصلاة تؤدى في جميع الأوقات، بما في ذلك أوقات النهي.
4- أنه يستحب للتائب مع هذه الصلاة فعل بعض القربات، كالصدقة وغيرها .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
5- أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه الصلاة قبل التوبة لا بعدها
6- أن هذه الصلاة في أركانها وواجباتها وما يشترط لها كصلاة النافلة، وهي ركعتان
"منقول من : الاسلام سؤال وجواب"
من رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن فتح لها باب التوبة ، فلا تنقطع حتى تبلغ الروح الحلقوم أو تطلع الشمس من مغربها .
ومن رحمته تعالى بهذه الأمة كذلك أن شرع لهم عبادة من أفضل العبادات ، يتوسل بها العبد المذنب إلى ربه ، رجاء قبول توبته ، وهي "صلاة التوبة"
وهذه بعض المسائل المتعلقة بهذه الصلاة .
1- مشروعية صلاة التوبة
أجمع أهل العلم على مشروعية صلاة التوبة ، روى أبو داود عن أبي بَكْرٍ الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
( مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ : "وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ") . صححه الألباني في صحيح أبي داود .
وروى أحمد عن أَبي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
( مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا (شك أحد الرواة) يُحْسِنُ فِيهِمَا الذِّكْرَ وَالْخُشُوعَ ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، غَفَرَ لَهُ ) قال محققو المسند : إسناده حسن . وذكره الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" .
2- سبب صلاة التوبة
سبب صلاة التوبة هو وقوع المسلمِ في معصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة ، فيجب عليه أن يتوب منها فوراً ، ويندب له أن يصلي هاتين الركعتين، فيعمل عند توبته عملاً صالحاً من أجل القربات وأفضلها ، وهو هذه الصلاة ، فيتوسل بها إلى الله تعالى رجاء أن تقبل توبته ، وأن يغفر ذنبه .
3- وقـت صلاة التوبة
يستحب أداء هذه الصلاة عند عزم المسلم على التوبة من الذنب الذي اقترفه ، سواء كانت هذه التوبة بعد فعله للمعصية مباشرة ، أو متأخرة عنه ، فالواجب على المذنب المبادرة إلى التوبة ، لكن إن سوّف وأخّرها قبلت ،
لأن التوبة تقبل ما لم يحدث أحد الموانع الآتية :
1- إذا بلغت الروح الحلقوم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ ) حسنه الألباني في صحيح الترمذي .
2- إذا طلعت الشمس من مغربها ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ) رواه مسلم .
وهذه الصلاة تشرع في جميع الأوقات بما في ذلك أوقات النهي ( مثل : بعد صلاة العصر ) لأنها من الصلوات التي لها سبب ، فتشرع عند وجود سببها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
"ذوات الأسباب كلها تفوت إذا أخرت عن وقت النهي، مثل:
سجود التلاوة،
وتحية المسجد،
وصلاة الكسوف،
ومثل الصلاة عقب الطهارة، كما في حديث بلال،
وكذلك صلاة الاستخارة، إذا كان الذي يستخير له يفوت إذا أخرت الصلاة،
وكذلك صلاة التوبة، فإذا أذنب فالتوبة واجبة على الفور، وهو مندوب إلى أن يصلي ركعتين، ثم يتوب، كما في حديث أبي بكر الصديق" .
4- صفة صلاة التوبة
صلاة التوبة ركعتان، كما في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه .
ويشرع للتائب أن يصليها منفرداً ، لأنها من النوافل التي لا تشرع لها صلاة الجماعة ، ويندب له بعدها أن يستغفر الله تعالى ، لحديث أبي بكر رضي الله عنه .
ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستحب تخصيص هاتين الركعتين بقراءة معينة ، فيقرأ المصلي فيهما ما شاء .
5- محـل صـلاة التوبـة
اختلف أهل العلم في صلاة التوبة هل تؤدى قبل التوبة أو بعدها، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن المشروع أن يصلي قبل التوبة، لا بعدها، لحديث أبي بكر الصديق - رضي الله عنه- .
القول الثاني: أنها تصلى بعد التوبة .
القول الثالث: أنها تصلى قبل التوبة أو بعدها ، فإن شاء صلاها قبل التوبة وإن شاء صلاها بعدها .
الترجيح:
والراجح من هذه الأقوال هو القول الأول، لقوة دليله، ولأن القولين الآخرين لا يعضدهما دليل من كتاب ولا سنة، فحديث أبي بكر الصديق - رضي الله عنه- صريح في أن هذه الصلاة تؤدى قبل التوبة، لا بعدها، حيث ذكرت فيه الصلاة ثم عطف عليها الاستغفار، الذي هو توبة، أو جزء من التوبة بحرف "ثم " الذي يدل على الترتيب .
هذا كله فيما يتعلق بالتوبة باللسان، وهي المرادة هنا عند الإطلاق، والتي هي مناجاة العبد ربه بإعلان الندم على فعل المعصية، والعزم على عدم العودة إليها، وطلب مغفرة الذنب الذي ارتكبه.
أما الندم بالقلب والذي هو في حد ذاته توبة، أو ركنها الأعظم
، لحديث: "الندم توبة" ، فإنه يكون قبل الصلاة وبعدها، لأن المسلم لن يعزم على صلاة التوبة إلا وقد ندم قلبه على فعل المعصية، وعزم على الإقلاع عنها، ولا يعتبر استغفاره بعد هذه الصلاة توبة إلا إذا صحبه ندم القلب، وإلا كانت توبته غير صادقة
ويستحب للتائب مع هذه الصلاة أن يجتهد في عمل الصالحات ، لقول الله تعالى : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى ) طـه/82 .
ومن أفضل الأعمال الصالحة التي يفعلها التائب :
الصدقة ، فإن الصدقة من أعظم الأسباب التي تكفر الذنب ، قال الله تعالى:
(إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ) .
وثبت عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما تاب الله عليه: يا رسول الله إنّ من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، قال رسول الله:
( أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك )، قال: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر . متفق عليه .
والخلاصة :
1- ثبوت هذه الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2- أنها تشرع عند توبة المسلم من أي ذنب، سواء كان من الكبائر أم من الصغائر، وسواء كانت هذه التوبة بعد اقتراف المعصية مباشرة، أم بعد مضي زمن.
3- أن هذه الصلاة تؤدى في جميع الأوقات، بما في ذلك أوقات النهي.
4- أنه يستحب للتائب مع هذه الصلاة فعل بعض القربات، كالصدقة وغيرها .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
5- أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه الصلاة قبل التوبة لا بعدها
6- أن هذه الصلاة في أركانها وواجباتها وما يشترط لها كصلاة النافلة، وهي ركعتان
"منقول من : الاسلام سؤال وجواب"
الخميس 2 نوفمبر 2017 - 12:09 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (10)
الأربعاء 22 أكتوبر 2014 - 12:34 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (8) - (9)
الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 23:30 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (6) - (7)
الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 23:24 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (5)
الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 23:22 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (4)
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:44 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (3)
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:43 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (2)
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:41 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (1 )
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:39 من طرف أم رنيم