خروج النجاسة من الميت بعد تغسيل
•ما الحكم لو خرج من الميت نجاسة بعد الغسلة السابعة ؟
الراجح أنه لا يعاد وضوءه ولا تغسيله بل تغسل النجاسة فقط
•أما إذا خرج منه نجاسة بعد تكفينه فإنه يترك لما في إعادة الغسل من مشقة كبيرة
•اذا استمر الخارج منه فإنه يلجم المحل بقطن ( فقط من الخارج دون ادخال القطن الى الداخل)
•يكره تسريح شعر الميت لما في ذلك من تقطيع الشعر لغير حاجة
ما حد عورة الميت عند تغسيله؟
•إن كان رجلا بالغاً أو كان فوق سن العاشرة ، فإن عورته ما بين السرة الى الركبة وهذا ما يستره المغسل
•إذا كان دون العاشرة فإنه يجب ستر الفرجين فقط،
•إن كان أقل من السابعة فإنه لا يجب ستر شيء لأنه لا حكم لعورته
أما بالنسبة للانثى :
•فإن المرأة الميتة بالغة وجب سترها ولا يكشف منها إلا ما يظهر غالباً كالرأس والوجه والكفين والقدمين، وكذلك للفتاه من سن السابعة فما فوق
•أما إن كانت أقل من سبع سنوات فلا حكم لعورتها
أما بالنسبة للزوجين فإن غسل أحدهما الآخر فلا حكم لعورتهما أي ستر العورة بالنسبة لهما غير واجب
ماذا يصنع بالميت المحرم إحرام الحج أو العمرة ؟
يغسل كالمعتاد إلا أنه لا يطيب ولا يلبس المخيط (بالنسبة للرجال ) ولا يعطى رأسه بل يبقى
مكشوفا
ما حكم من تعذر تغسيله لحرق او نحوه ؟
له حالتان :
1)أن يتمكن من صب الماء عليه بحيث يعم الماء جسده بلا تقطع فإنه يصب الماء دون تحريكه
2)إن لم يتمكن صب الماء عليه إلا بتقطع فهذا على خلاف والراجح تكفينه والصلاة عليه بلا غسل ولا تيمم ، فإن أمكن تيميمه فيفعل
الشهيد
أما شهيد المعركة ... فالراجح أنه يحرم تغسيله فيدفن في ثيابه دون تغسيل ولا صلاة وذلك لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام ، حتى ولو كان الشهيد جنبا حال استشهاده
المقتول ظلماً
الراجح أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ، فإنه شهيد فيما يتعلق بأجر الاخرة وليس فيما يتعلق بأحكام الدنيا
أنواع الشهادة
1)شهداء الدنيا (المراؤون)
2)شهداء الدنيا والاخرة (من مات في ساحة المعركة)
3)شهداء الآخرة (من مات بسبب الغرق والحرق والنفساء والمبطون، صاحب الهدم (الذي هدم عليه البناء) ، الملدوغ والمطعون ، ومن خرَّ عن دابته ، والذي وقع من ارتفاع عالٍ ، ومَن طلب الشهادة والمرابط، والمدافع عن نفسه أو أهله أو ماله .
هؤلاء جميعا يغسلوا ويصلى عليهم ولهم أجر الشهادة في الاخرة بشرط نتفاء الموانع مثل الكفر أو التسخط على أقدار الله
إذا سقط من الانسان عضو فهل يغسل ويصلى عليه ويدفن ؟
في ذلك أحوال :
1-إن كان الانسان حيا وقطعت يده أو رجله مثلا فإنها لا تغسل ولا تكفن ولا يصلى عليها بل تدفن فقط
2-إن كان الساقط من الميت ، مثل الشعر او الظفر أو السن .. فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه
3- أما إن كان الساقط منه غير ذلك...
a. إذا وجدت قبل تغسيله فإنها توضع معه وتغسل ويصلى عليها وتدفن
b. إذا وجدت بعد الصلاة على الميت فالراجح أنها لا تغسل ولا تكفن لكنها تدفن فقط
الســـقط (الجنين الذي يسقط ميتا من رحم المرأة الحامل قبل الولادة )
الراجح أنه إذا كان له أربعة أشهر فصاعدا فيغسل ويكفن ويصلى عليه لأنه نفخت فيه الروح، وكذلك يستحب تسميته ، كما يستحب أن يعق عنه (يذبح عقيقة )
ما أجر من غسل ميتا ؟؟؟؟
عن النبي صلى الله عليه وسلم أه قال : مَنْ غَسَّلَ مُسْلِمًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً ، وَمَنْ حَفَرَ لَهُ فَأَجَنَّهُ أَجْرَى عَلَيْهِ كَأَجْرِ مَسْكَنٍ أَسْكَنَهُ إِيَّاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ كَفَّنَهُ كَسَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سُنْدُسِ وَإِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ
ما حكم نبش القبر بعد دفن الميت ؟
يجوز ذلك إذا كان لغرض صحيح كما لو دفن الميت قبل الغسل أو التكفين ونحو ذلك ما لم يُخَف من تفسخه
"يتبع"
•ما الحكم لو خرج من الميت نجاسة بعد الغسلة السابعة ؟
الراجح أنه لا يعاد وضوءه ولا تغسيله بل تغسل النجاسة فقط
•أما إذا خرج منه نجاسة بعد تكفينه فإنه يترك لما في إعادة الغسل من مشقة كبيرة
•اذا استمر الخارج منه فإنه يلجم المحل بقطن ( فقط من الخارج دون ادخال القطن الى الداخل)
•يكره تسريح شعر الميت لما في ذلك من تقطيع الشعر لغير حاجة
ما حد عورة الميت عند تغسيله؟
•إن كان رجلا بالغاً أو كان فوق سن العاشرة ، فإن عورته ما بين السرة الى الركبة وهذا ما يستره المغسل
•إذا كان دون العاشرة فإنه يجب ستر الفرجين فقط،
•إن كان أقل من السابعة فإنه لا يجب ستر شيء لأنه لا حكم لعورته
أما بالنسبة للانثى :
•فإن المرأة الميتة بالغة وجب سترها ولا يكشف منها إلا ما يظهر غالباً كالرأس والوجه والكفين والقدمين، وكذلك للفتاه من سن السابعة فما فوق
•أما إن كانت أقل من سبع سنوات فلا حكم لعورتها
أما بالنسبة للزوجين فإن غسل أحدهما الآخر فلا حكم لعورتهما أي ستر العورة بالنسبة لهما غير واجب
ماذا يصنع بالميت المحرم إحرام الحج أو العمرة ؟
يغسل كالمعتاد إلا أنه لا يطيب ولا يلبس المخيط (بالنسبة للرجال ) ولا يعطى رأسه بل يبقى
مكشوفا
ما حكم من تعذر تغسيله لحرق او نحوه ؟
له حالتان :
1)أن يتمكن من صب الماء عليه بحيث يعم الماء جسده بلا تقطع فإنه يصب الماء دون تحريكه
2)إن لم يتمكن صب الماء عليه إلا بتقطع فهذا على خلاف والراجح تكفينه والصلاة عليه بلا غسل ولا تيمم ، فإن أمكن تيميمه فيفعل
الشهيد
أما شهيد المعركة ... فالراجح أنه يحرم تغسيله فيدفن في ثيابه دون تغسيل ولا صلاة وذلك لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام ، حتى ولو كان الشهيد جنبا حال استشهاده
المقتول ظلماً
الراجح أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ، فإنه شهيد فيما يتعلق بأجر الاخرة وليس فيما يتعلق بأحكام الدنيا
أنواع الشهادة
1)شهداء الدنيا (المراؤون)
2)شهداء الدنيا والاخرة (من مات في ساحة المعركة)
3)شهداء الآخرة (من مات بسبب الغرق والحرق والنفساء والمبطون، صاحب الهدم (الذي هدم عليه البناء) ، الملدوغ والمطعون ، ومن خرَّ عن دابته ، والذي وقع من ارتفاع عالٍ ، ومَن طلب الشهادة والمرابط، والمدافع عن نفسه أو أهله أو ماله .
هؤلاء جميعا يغسلوا ويصلى عليهم ولهم أجر الشهادة في الاخرة بشرط نتفاء الموانع مثل الكفر أو التسخط على أقدار الله
إذا سقط من الانسان عضو فهل يغسل ويصلى عليه ويدفن ؟
في ذلك أحوال :
1-إن كان الانسان حيا وقطعت يده أو رجله مثلا فإنها لا تغسل ولا تكفن ولا يصلى عليها بل تدفن فقط
2-إن كان الساقط من الميت ، مثل الشعر او الظفر أو السن .. فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه
3- أما إن كان الساقط منه غير ذلك...
a. إذا وجدت قبل تغسيله فإنها توضع معه وتغسل ويصلى عليها وتدفن
b. إذا وجدت بعد الصلاة على الميت فالراجح أنها لا تغسل ولا تكفن لكنها تدفن فقط
الســـقط (الجنين الذي يسقط ميتا من رحم المرأة الحامل قبل الولادة )
الراجح أنه إذا كان له أربعة أشهر فصاعدا فيغسل ويكفن ويصلى عليه لأنه نفخت فيه الروح، وكذلك يستحب تسميته ، كما يستحب أن يعق عنه (يذبح عقيقة )
ما أجر من غسل ميتا ؟؟؟؟
عن النبي صلى الله عليه وسلم أه قال : مَنْ غَسَّلَ مُسْلِمًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً ، وَمَنْ حَفَرَ لَهُ فَأَجَنَّهُ أَجْرَى عَلَيْهِ كَأَجْرِ مَسْكَنٍ أَسْكَنَهُ إِيَّاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ كَفَّنَهُ كَسَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سُنْدُسِ وَإِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ
ما حكم نبش القبر بعد دفن الميت ؟
يجوز ذلك إذا كان لغرض صحيح كما لو دفن الميت قبل الغسل أو التكفين ونحو ذلك ما لم يُخَف من تفسخه
"يتبع"
الخميس 2 نوفمبر 2017 - 12:09 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (10)
الأربعاء 22 أكتوبر 2014 - 12:34 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (8) - (9)
الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 23:30 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (6) - (7)
الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 23:24 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (5)
الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 23:22 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (4)
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:44 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (3)
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:43 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (2)
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:41 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (1 )
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:39 من طرف أم رنيم