مصارف الزكاة الشرعية
لا يجوز دفعها ألا إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في القرءان بقوله:
{ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل}ـ سورة التوبة /60ـ.
وبيانهم على ما يلي:
1ـ الفقراء: من لا نفقة له واجبة ولا مال ولا كسب حلال يشتغل منه ما يقع موقعا من كفايته، أي لا يجد ألا أقل من نصف كفايته. كأن يحتاج لكفايته هو ومن يجب عليه نفقتهم إلى خمسين فلا يجد إلا العشرين مثلاً فهذا فقير وهذا يختلف باختلاف البلاد.
2 ـ المساكين : جمع مسكين، وهو الذي له ما يسد مسداً من حاجاته إما بملك أو بعمل، لكنه لا يكفيه كفاية لائقة بحاله،كأن تكون كفايته عشرة فيجد ثمانية أو سبعة.
3ـ العاملون عليها: من نصبهم الخليفة لأخذ الزكوات من أصحاب الأموال ولم يجعل لهم أجرةً في بيت المال،وهم لا وجود لهم اليوم، فيسقط سهمهم.
4ـ والمؤلفة قلوبهم: هم من كانوا ضعيفي النية في أهل الإسلام، بأن يكونوا دخلوا في الإسلام وفي أنفسهم وحشة من المسلمين، أي لم يتألفوا مع المسلمين بعد ، فيعطون حتى تقوى نياتهم بالإسلام من الزكاة .
5ـ وفي الرقاب: أي العبيد الأرقاء المكاتبون، ويعسر وجودهم في هذه الأيام .
6ـ الغارمون: هم المدينون الذين ارتكبتهم الديون ولم يستطيعوا الوفاء.
7ـ وفي سبيل الله: أي الغزاة المتطوعون بالجهاد فيعطون ما يحتاجونه للجهاد .
8ـ وابن السبيل: المراد به المسافر المقطوع في بلد الزكاة الذي ليس معه ما يعود به إلى بلده، فيعطى ما يكفيه لإكمال سفره وللعودة إلى بلده من مال الزكاة .
{ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل}ـ سورة التوبة /60ـ.
وبيانهم على ما يلي:
1ـ الفقراء: من لا نفقة له واجبة ولا مال ولا كسب حلال يشتغل منه ما يقع موقعا من كفايته، أي لا يجد ألا أقل من نصف كفايته. كأن يحتاج لكفايته هو ومن يجب عليه نفقتهم إلى خمسين فلا يجد إلا العشرين مثلاً فهذا فقير وهذا يختلف باختلاف البلاد.
2 ـ المساكين : جمع مسكين، وهو الذي له ما يسد مسداً من حاجاته إما بملك أو بعمل، لكنه لا يكفيه كفاية لائقة بحاله،كأن تكون كفايته عشرة فيجد ثمانية أو سبعة.
3ـ العاملون عليها: من نصبهم الخليفة لأخذ الزكوات من أصحاب الأموال ولم يجعل لهم أجرةً في بيت المال،وهم لا وجود لهم اليوم، فيسقط سهمهم.
4ـ والمؤلفة قلوبهم: هم من كانوا ضعيفي النية في أهل الإسلام، بأن يكونوا دخلوا في الإسلام وفي أنفسهم وحشة من المسلمين، أي لم يتألفوا مع المسلمين بعد ، فيعطون حتى تقوى نياتهم بالإسلام من الزكاة .
5ـ وفي الرقاب: أي العبيد الأرقاء المكاتبون، ويعسر وجودهم في هذه الأيام .
6ـ الغارمون: هم المدينون الذين ارتكبتهم الديون ولم يستطيعوا الوفاء.
7ـ وفي سبيل الله: أي الغزاة المتطوعون بالجهاد فيعطون ما يحتاجونه للجهاد .
8ـ وابن السبيل: المراد به المسافر المقطوع في بلد الزكاة الذي ليس معه ما يعود به إلى بلده، فيعطى ما يكفيه لإكمال سفره وللعودة إلى بلده من مال الزكاة .
الخميس 2 نوفمبر 2017 - 12:09 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (10)
الأربعاء 22 أكتوبر 2014 - 12:34 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (8) - (9)
الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 23:30 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (6) - (7)
الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 23:24 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (5)
الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 23:22 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (4)
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:44 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (3)
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:43 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (2)
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:41 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (1 )
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:39 من طرف أم رنيم