سؤال وجواب في فقه الصلاة (3 )
ما حكم الصلاة لو كان على شيء من ملابسه نجاسة ؟
الجواب :
اجتناب النجاسة للبدن والثوب والبقعة .. شرط من شروط صحة الصلاة، لقوله تعالى (وثيابك فطهر) ، ( أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود)
من حيث علمه أو جهله بها فلا يخلو الأمر من حالتين :
1) إذا صلى بالنجاسة وهو عالم بها مع قدرته على إزالتها دون أن يزيلها .. فصلاته باطلة
2) إن كان عالماً بها قبل الصلاة لم يذكرها إلا بعد انتهائه، أو لم يعلم بها إلا بعد انتهاء الصلاة .. فصلاته صحيحة وليس عليه إعادتها
ما الحكم لو صلى ورأى نجاسة أثناء الصلاة ، أو تذكر وجودها أثناء الصلاة ؟
الجواب : لهذا حالات..
1- إن كان بإمكانه إزالة النجاسة دون عمل كثير ولا انكشاف للعورة فعليه إزالتها على الفور وصلاته صحيحة ، وإن لم يُزِلها سريعاً تبطل صلاته
2- إن كانت إزالتها تتطلب عملاً كثيرا أو انكشافاً للعورة فإنه يقطع الصلاة ويزيل النجاسة ثم يستأنف الصلاة من جديد
3- إن كان يجهل الحكم أي لا يعلم أن هذه نجاسة أو لا يعلم بأن وجود النجاسة تبطل الصلاة، وصلى، فصلاته صحيحة .
إذا حُبِس الإنسان في مكان نجس فكيف يصلي؟
الجواب :
إن كانت النجاسة يابسة فيصلي كالعادة حتى السجود يكون تاماً، لأن النجاسة لا تنتقل إلا إن كان هناك رطوبة
أما إن كانت النجاسة رطبة فإنه يجلس القرفصاء ولا يضع على الأرض غير قدميه، تقليلا للنجاسة
لو صلى على سجادة طاهرة لكن طرفها متنجس دون أن يمس النجاسة مباشرة؟
صلاته صحيحة ولا شيء عليه
يتبع إن شاء الله
الجواب :
اجتناب النجاسة للبدن والثوب والبقعة .. شرط من شروط صحة الصلاة، لقوله تعالى (وثيابك فطهر) ، ( أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود)
من حيث علمه أو جهله بها فلا يخلو الأمر من حالتين :
1) إذا صلى بالنجاسة وهو عالم بها مع قدرته على إزالتها دون أن يزيلها .. فصلاته باطلة
2) إن كان عالماً بها قبل الصلاة لم يذكرها إلا بعد انتهائه، أو لم يعلم بها إلا بعد انتهاء الصلاة .. فصلاته صحيحة وليس عليه إعادتها
ما الحكم لو صلى ورأى نجاسة أثناء الصلاة ، أو تذكر وجودها أثناء الصلاة ؟
الجواب : لهذا حالات..
1- إن كان بإمكانه إزالة النجاسة دون عمل كثير ولا انكشاف للعورة فعليه إزالتها على الفور وصلاته صحيحة ، وإن لم يُزِلها سريعاً تبطل صلاته
2- إن كانت إزالتها تتطلب عملاً كثيرا أو انكشافاً للعورة فإنه يقطع الصلاة ويزيل النجاسة ثم يستأنف الصلاة من جديد
3- إن كان يجهل الحكم أي لا يعلم أن هذه نجاسة أو لا يعلم بأن وجود النجاسة تبطل الصلاة، وصلى، فصلاته صحيحة .
إذا حُبِس الإنسان في مكان نجس فكيف يصلي؟
الجواب :
إن كانت النجاسة يابسة فيصلي كالعادة حتى السجود يكون تاماً، لأن النجاسة لا تنتقل إلا إن كان هناك رطوبة
أما إن كانت النجاسة رطبة فإنه يجلس القرفصاء ولا يضع على الأرض غير قدميه، تقليلا للنجاسة
لو صلى على سجادة طاهرة لكن طرفها متنجس دون أن يمس النجاسة مباشرة؟
صلاته صحيحة ولا شيء عليه
يتبع إن شاء الله
الخميس 2 نوفمبر 2017 - 12:09 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (10)
الأربعاء 22 أكتوبر 2014 - 12:34 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (8) - (9)
الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 23:30 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (6) - (7)
الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 23:24 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (5)
الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 23:22 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (4)
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:44 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (3)
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:43 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (2)
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:41 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (1 )
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:39 من طرف أم رنيم