سؤال وجواب في فقه الصلاة (5)
ما فائدة النية في العبادات؟
بشكل عام .. النية لها فائدتان
1- تمييز العبادات عن العادات مثل .. الاغتسال بنية رفع الحدث الأكبر أ الجمعة = غسل عبادة
والاغتسال للتبرد أو للتنظف = غسل عادة
2- تمييز العبادات عن بعضها البعض : فقد يصلي الإنسان ركعتين ينوي بها فرض الفجر أو ينوي بها السنة المؤكدة أو النفل المطلق ..الخ
أين محل النية ؟
النية محلها القلب لن النية هي القصد والعزم على فعل الشيء ، وهذا يعني أنه لا يجوز الجهر بالنية والتلفظ بها باللسان وقد قال شيخ الإسلام أن الجاهر بالنية مبتدع مخالف للشريعة
هل يشترط مع النية أن يعين المصلي الصلاة التي يريد أن يصليها ؟ أم يكفي ان ينوى الصلاة عموماً؟
الصلاة لا تخلو من أمرين :
1- أن تكون الصلاة غير معينة ، مثل صلاة النفل المطلق .. فهنا يكفي أن ينوي إرادته للصلاة فقط
2- إذا كانت الصلاة معينة كصلاة الفرض او السنة الراتبة ونحوها .. فإنه يكفيه أن ينوي الصلاة الحاضرة سواء كانت ظهرا أم عصرا أم غيرها
لو صلى الإنسان صلاة رباعية لكن لا يدري هل هي الظهر أم العصر ، لكنه صلى بنية الواجب عليه ، فهل تصح صلاته؟
"الراجح" أنه لا يشترط التعيين وأن الوقت هو الذي يعين الصلاة.
وعلى هذا لو قال إنسان : عليّ صلاة رباعية فائتة لكن لا أدري أهي الظهر أم العصر أم العشاء فما الحكم ؟
الجواب:
يقال له : صل أربعاً بنية ما عليك وتبرأ بذلك ذمتك
لو قال إنسان: أنا علي صلاة فائتة لكن لا أدري هل هي الفجر أم الظهر أم العصر أم المغرب أم العشاء، فماا أفعل ؟
الجواب :
على القول بعدم اشتراط التعيين ، صلِّ أربعاً وثلاثاً واثنتين، فالأربعة تجزئ عن الظهر أو العصر أو العشاء ، والثلاثة تجزئ عن المغرب ، والاثنتين تجزئ عن الفجر
أما على القول الثاني بوجوب تعيين الصلاة : فيصلي خمس صلوات
لكن الراجح هو القول الأول
بشكل عام .. النية لها فائدتان
1- تمييز العبادات عن العادات مثل .. الاغتسال بنية رفع الحدث الأكبر أ الجمعة = غسل عبادة
والاغتسال للتبرد أو للتنظف = غسل عادة
2- تمييز العبادات عن بعضها البعض : فقد يصلي الإنسان ركعتين ينوي بها فرض الفجر أو ينوي بها السنة المؤكدة أو النفل المطلق ..الخ
أين محل النية ؟
النية محلها القلب لن النية هي القصد والعزم على فعل الشيء ، وهذا يعني أنه لا يجوز الجهر بالنية والتلفظ بها باللسان وقد قال شيخ الإسلام أن الجاهر بالنية مبتدع مخالف للشريعة
هل يشترط مع النية أن يعين المصلي الصلاة التي يريد أن يصليها ؟ أم يكفي ان ينوى الصلاة عموماً؟
الصلاة لا تخلو من أمرين :
1- أن تكون الصلاة غير معينة ، مثل صلاة النفل المطلق .. فهنا يكفي أن ينوي إرادته للصلاة فقط
2- إذا كانت الصلاة معينة كصلاة الفرض او السنة الراتبة ونحوها .. فإنه يكفيه أن ينوي الصلاة الحاضرة سواء كانت ظهرا أم عصرا أم غيرها
لو صلى الإنسان صلاة رباعية لكن لا يدري هل هي الظهر أم العصر ، لكنه صلى بنية الواجب عليه ، فهل تصح صلاته؟
"الراجح" أنه لا يشترط التعيين وأن الوقت هو الذي يعين الصلاة.
وعلى هذا لو قال إنسان : عليّ صلاة رباعية فائتة لكن لا أدري أهي الظهر أم العصر أم العشاء فما الحكم ؟
الجواب:
يقال له : صل أربعاً بنية ما عليك وتبرأ بذلك ذمتك
لو قال إنسان: أنا علي صلاة فائتة لكن لا أدري هل هي الفجر أم الظهر أم العصر أم المغرب أم العشاء، فماا أفعل ؟
الجواب :
على القول بعدم اشتراط التعيين ، صلِّ أربعاً وثلاثاً واثنتين، فالأربعة تجزئ عن الظهر أو العصر أو العشاء ، والثلاثة تجزئ عن المغرب ، والاثنتين تجزئ عن الفجر
أما على القول الثاني بوجوب تعيين الصلاة : فيصلي خمس صلوات
لكن الراجح هو القول الأول
الخميس 2 نوفمبر 2017 - 12:09 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (10)
الأربعاء 22 أكتوبر 2014 - 12:34 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (8) - (9)
الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 23:30 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (6) - (7)
الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 23:24 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (5)
الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 23:22 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (4)
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:44 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (3)
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:43 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (2)
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:41 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (1 )
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:39 من طرف أم رنيم