خطأ شائع حول الوصية بالثلث
عن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : " جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي ، فقلت يارسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ماترى ، وأنا ذو مال ولايرثني إلا ابنة لي ، أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : لا ، قلت فالشطر يارسول الله ؟ قال : لا ، قلت : فالثلث يارسول الله ؟ قال : الثلث والثلث كثير . أو كبير . إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس .. "
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في قوله صلى الله عليه وسلم :" الثلث و الثلث كثير أو كبير " ::
في هذا دليل على أنه إذا نقص عن الثلث فهو أحسن وأكمل ، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما :" لوأن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الثلث و الثلث كثير " .
وقال أبو بكر رضي الله عنه : " أرضى بما رضيه الله لنفسه " يعني : الخمس ، فأوصى بالخمس رضي الله عنه .
وبهذا نعرف أن عمل الناس اليوم وكونهم يُوصون بالثلث خلاف الأولى وإن كان جائزًا ، لكن الأفضل أن يكون أدنى من الثلث إما الربع أو الخمس .
قال فقهاؤنا - رحمهم الله - : والأفضل أن يوصي بالخمس لايزيد عليه اقتداءً بأبي بكر الصديق رضي الله عنه .
وإذا كان مال الإنسان قليلًا وكان ورثته فقراء فالأفضل أن لايُوصي بشيء لاقليل ولا كثير لقوله صلى الله عليه وسلم :"إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة " خلافًا لما يظنه العوام أنه لابد من الوصية هذا خطأ ، الإنسان الذي ماله قليل وورثته فقراء ليس عندهم مال لاينبغي له أن يوصي ، الأفضل أن لايوصي .
ويظن بعض العامة أنه إذا لم يوص فإنه لا أجر له ....وليس كذلك بل إذا ترك المال لورثته فهو مأجور في هذا ، وإن كان الورثة يرثونه قهرًا ، ولكن إذا كان مسترشدًا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم :" إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة " فإن أجره بذلك أفضل من أن يتصدق عنه بشيء من ماله
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في قوله صلى الله عليه وسلم :" الثلث و الثلث كثير أو كبير " ::
في هذا دليل على أنه إذا نقص عن الثلث فهو أحسن وأكمل ، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما :" لوأن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الثلث و الثلث كثير " .
وقال أبو بكر رضي الله عنه : " أرضى بما رضيه الله لنفسه " يعني : الخمس ، فأوصى بالخمس رضي الله عنه .
وبهذا نعرف أن عمل الناس اليوم وكونهم يُوصون بالثلث خلاف الأولى وإن كان جائزًا ، لكن الأفضل أن يكون أدنى من الثلث إما الربع أو الخمس .
قال فقهاؤنا - رحمهم الله - : والأفضل أن يوصي بالخمس لايزيد عليه اقتداءً بأبي بكر الصديق رضي الله عنه .
وإذا كان مال الإنسان قليلًا وكان ورثته فقراء فالأفضل أن لايُوصي بشيء لاقليل ولا كثير لقوله صلى الله عليه وسلم :"إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة " خلافًا لما يظنه العوام أنه لابد من الوصية هذا خطأ ، الإنسان الذي ماله قليل وورثته فقراء ليس عندهم مال لاينبغي له أن يوصي ، الأفضل أن لايوصي .
ويظن بعض العامة أنه إذا لم يوص فإنه لا أجر له ....وليس كذلك بل إذا ترك المال لورثته فهو مأجور في هذا ، وإن كان الورثة يرثونه قهرًا ، ولكن إذا كان مسترشدًا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم :" إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة " فإن أجره بذلك أفضل من أن يتصدق عنه بشيء من ماله
الخميس 2 نوفمبر 2017 - 12:09 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (10)
الأربعاء 22 أكتوبر 2014 - 12:34 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (8) - (9)
الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 23:30 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (6) - (7)
الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 23:24 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (5)
الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 23:22 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (4)
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:44 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (3)
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:43 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (2)
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:41 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (1 )
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:39 من طرف أم رنيم