أحوال المريض مع الصيام ...
للمريض ثلاثة احوال :
1) ألا يتأثر بالصوم ، مثل الزكام اليسير، أو الصداع اليسير، ووجع الضرس، وما شابه ذلك --> فهذا يجب عليه الصوم ولا يحل له ان يفطر
2) اذا كان يشق عليه الصوم ولا يضره --> فهذا يكره له ان يصوم ، ويسن له ان يفطر.
3) اذا كان يشق عليه الصوم ويضره أو قد يضره دون ان يشعر بمشقة --> فهذا يجب عليه الفطر ويحرم عليه الصوم
لكن ما مقياس الضرر ؟
الضرر يقاس بإحدى أمرين :
- بالحس : فيشعر المريض بنفسه ان الصوم يضره ويثير عليه الاوجاع ويوجب له تأخر البرء ( الشفاء)
- أو بالخبر : بأن يخبره طبيب عالم ثقة بأن الصيام يضره
ماذا نقول للمريض الذي يضره الصوم ولكنه صام؟
لقد أخطأ حيث لم يقبل كرم الله عز وجل ولم يقبل رخصته، وأضر بنفسه والله عز وجل يقول ( ولا تقتلوا أنفسكم ..) ، النهي هنا يشمل قتل الروح ويشمل ما فيه ضرر ولقوله عليه الصلاة والسلام : (إن لنفسك عليك حق ) رواه البخاري
ومن حقها ألا تضرها مع وجود رخصة كما جاء في الحديث ( إذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً)
يقول شيخ الاسلام : اذا سافر في رمضان وأفطر .. كتب له صوم رمضان ثم اذا قضاه كتب له صوم القضاء
• اذا كان المريض مصابا بمرض دائم لا يرجى برؤه فإنه إن لم يضره ولا يشق عليه فعليه الصيام
• وان كان يضره الصيام .. فيحرم عليه الصوم وليس عليه قضاء بل يطعم عن كل يوم مسكيناً .. والاطعام يكون اما بأن يصنع طعاماً فيدعو اليه المساكين او يخرج طعاما غير مطبوخ ( واحد ونصف كغم من الارز او القمح ..) عن كل يوم
1) ألا يتأثر بالصوم ، مثل الزكام اليسير، أو الصداع اليسير، ووجع الضرس، وما شابه ذلك --> فهذا يجب عليه الصوم ولا يحل له ان يفطر
2) اذا كان يشق عليه الصوم ولا يضره --> فهذا يكره له ان يصوم ، ويسن له ان يفطر.
3) اذا كان يشق عليه الصوم ويضره أو قد يضره دون ان يشعر بمشقة --> فهذا يجب عليه الفطر ويحرم عليه الصوم
لكن ما مقياس الضرر ؟
الضرر يقاس بإحدى أمرين :
- بالحس : فيشعر المريض بنفسه ان الصوم يضره ويثير عليه الاوجاع ويوجب له تأخر البرء ( الشفاء)
- أو بالخبر : بأن يخبره طبيب عالم ثقة بأن الصيام يضره
ماذا نقول للمريض الذي يضره الصوم ولكنه صام؟
لقد أخطأ حيث لم يقبل كرم الله عز وجل ولم يقبل رخصته، وأضر بنفسه والله عز وجل يقول ( ولا تقتلوا أنفسكم ..) ، النهي هنا يشمل قتل الروح ويشمل ما فيه ضرر ولقوله عليه الصلاة والسلام : (إن لنفسك عليك حق ) رواه البخاري
ومن حقها ألا تضرها مع وجود رخصة كما جاء في الحديث ( إذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً)
يقول شيخ الاسلام : اذا سافر في رمضان وأفطر .. كتب له صوم رمضان ثم اذا قضاه كتب له صوم القضاء
• اذا كان المريض مصابا بمرض دائم لا يرجى برؤه فإنه إن لم يضره ولا يشق عليه فعليه الصيام
• وان كان يضره الصيام .. فيحرم عليه الصوم وليس عليه قضاء بل يطعم عن كل يوم مسكيناً .. والاطعام يكون اما بأن يصنع طعاماً فيدعو اليه المساكين او يخرج طعاما غير مطبوخ ( واحد ونصف كغم من الارز او القمح ..) عن كل يوم
الخميس 2 نوفمبر 2017 - 12:09 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (10)
الأربعاء 22 أكتوبر 2014 - 12:34 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (8) - (9)
الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 23:30 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (6) - (7)
الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 23:24 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (5)
الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 23:22 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (4)
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:44 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (3)
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:43 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (2)
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:41 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (1 )
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:39 من طرف أم رنيم