اشتراط التنجيز في عقد الزواج
وحكم زواج المتعة
اشترط الفقهاء في عقد الزواج الايجاب والقبول .. وايضا .. من الشروط ان تكون صيغة العقد منجزة : أي أن الصيغة التي ينعقد بها الزواج غير مقيدة بأي قيد من القيود.. مثل أن يقول الرجل للخاطب : زوجتك ابنتي فيقول الخاطب قبلت .. فهذا العقد منجز.
وقد تكون صيغة العقد معلقة على شرط ، أو مضتفة ألى زمن أو مقرونة بوقت معين أو بشرط ، فهي في هذه الحالة لا ينعقد بها العقد .. وإليك بيان كل على حدة :
1) الصيغة المعلقة بشرط :
مثل أن يقول الخاطب : إن التحقت بالوظيفة تزوجت ابنتك، فيقول الأب: قبلت --> فإن الزواج بهذه الصيغة لا ينعقد
أما إذا كان التعليق على أمر محقق في الحال فإن الزواج ينعقد ، مثل أن تقول : إن رضي أبي تزوجتك ، فقال الخاطب : قبلت ، وقال أبوها في المجلس قبلت
2) الصيغة المضافة إلى زمن مستقبل :
مثل أن يقول الخاطب : تزوجت ابنتك غدا أو بعد شهر ، فيقول الأب : قبلت --> فهذه الصيغة لا ينعقد بها الزواج
3) الصيغة المقترنة بتوقيت العقد بوقت معين :
كأن يتزوج مدة شهر أو أكثر أو اقل، فإن الزواج لا يحل . ولهذا حكم الفقهاء على زواج المتعة والتحليل بالبطلان
واليكم التفصيل ...
زواج المتعة
ويسمى الزواج المؤقت، وهو أن يعقد الرجل على المرأة يوماً أو أسبوعاً أو شهراً زواج متعة
وقد سمي بالمتعة لتمتع الرجل فيه إلى أجل معبن
حكمه
متفق على تحريمه بين أئمة المذاهب، وقالوا: إنه إذا انعقد يقع باطلا
وسبب هذا التحريم ...
1- أنه يقصد به قضاء الشهوة ولا يعصد به التناسل ولا المحافظة على الاولاد وهي المقاصد الأصلية للزواج، فهو يشبه الزنى من حيث القصد
2- ثم أنه يضر بالمرأة إذ تصبح كالسلعة التي تنتقل من يد الى يد
3- كما يضر بالاولاد حيث لا يجدون البيت الذي يستقرون فيه ويتعهد بالتربية والتأديب
" المرجع: فقه السنة / الشيخ سيد سابق"
وحكم زواج المتعة
اشترط الفقهاء في عقد الزواج الايجاب والقبول .. وايضا .. من الشروط ان تكون صيغة العقد منجزة : أي أن الصيغة التي ينعقد بها الزواج غير مقيدة بأي قيد من القيود.. مثل أن يقول الرجل للخاطب : زوجتك ابنتي فيقول الخاطب قبلت .. فهذا العقد منجز.
وقد تكون صيغة العقد معلقة على شرط ، أو مضتفة ألى زمن أو مقرونة بوقت معين أو بشرط ، فهي في هذه الحالة لا ينعقد بها العقد .. وإليك بيان كل على حدة :
1) الصيغة المعلقة بشرط :
مثل أن يقول الخاطب : إن التحقت بالوظيفة تزوجت ابنتك، فيقول الأب: قبلت --> فإن الزواج بهذه الصيغة لا ينعقد
أما إذا كان التعليق على أمر محقق في الحال فإن الزواج ينعقد ، مثل أن تقول : إن رضي أبي تزوجتك ، فقال الخاطب : قبلت ، وقال أبوها في المجلس قبلت
2) الصيغة المضافة إلى زمن مستقبل :
مثل أن يقول الخاطب : تزوجت ابنتك غدا أو بعد شهر ، فيقول الأب : قبلت --> فهذه الصيغة لا ينعقد بها الزواج
3) الصيغة المقترنة بتوقيت العقد بوقت معين :
كأن يتزوج مدة شهر أو أكثر أو اقل، فإن الزواج لا يحل . ولهذا حكم الفقهاء على زواج المتعة والتحليل بالبطلان
واليكم التفصيل ...
زواج المتعة
ويسمى الزواج المؤقت، وهو أن يعقد الرجل على المرأة يوماً أو أسبوعاً أو شهراً زواج متعة
وقد سمي بالمتعة لتمتع الرجل فيه إلى أجل معبن
حكمه
متفق على تحريمه بين أئمة المذاهب، وقالوا: إنه إذا انعقد يقع باطلا
وسبب هذا التحريم ...
1- أنه يقصد به قضاء الشهوة ولا يعصد به التناسل ولا المحافظة على الاولاد وهي المقاصد الأصلية للزواج، فهو يشبه الزنى من حيث القصد
2- ثم أنه يضر بالمرأة إذ تصبح كالسلعة التي تنتقل من يد الى يد
3- كما يضر بالاولاد حيث لا يجدون البيت الذي يستقرون فيه ويتعهد بالتربية والتأديب
" المرجع: فقه السنة / الشيخ سيد سابق"
الخميس 2 نوفمبر 2017 - 12:09 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (10)
الأربعاء 22 أكتوبر 2014 - 12:34 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (8) - (9)
الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 23:30 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (6) - (7)
الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 23:24 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (5)
الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 23:22 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (4)
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:44 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (3)
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:43 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (2)
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:41 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (1 )
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:39 من طرف أم رنيم