النجاسات
تعريف الطهارة
لغة: النظافة والنزاهة من الأحداث،
واصطلاحاً: رفع الحدث أو إزالة النجس.
باب المياه
- كل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور.
- الماء باق على طهوريته وإن خالطه شئ طاهر ما لم يخرج عن إطلاقه (ما لم بخرج عن كونه ماء).
- لا يحكم بنجاسة الماء وإن وقعت فيه نجاسة إلا إذا تغير بها سواء كان التغير بسيطاً أم كثيراً.
باب النجاسات
-النجاسات جمع نجاسة، وهي كل شئ يستقذره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابهم كالعذرة والبول.
-الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، فمن زعم نجاسة عينٍ ما فعليه بالدليل.
- مما قام الدليل على نجاسته:
1- بول الآدمي وغائطه.
2- المذي والودي.
3- روث ما لا يؤكل لحمه.
4- دم الحيض [والنفاس].
5- لعاب الكلب.
6- الميتة، ويستثنى منها:
أ- ميتة السمك والجراد.
ب- ميتة ما لا دم له سائل كالذباب والنمل والنحل ونحو ذلك.
ج- عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها.
• كيفية تطهير النجاسة؟
- الماء هو الأصل في تطهير النجاسات، وقد يتم التطهير بالشمس أو الريح أو غيرها (يتم التطهير بزوال النجاسة بعينها أو أثرها).
ما جاء به الشرع في صفة تطهير الأعيان النجسة أو المتنجسة:
1- تطهير جلد الميتة بالدباغ.
2- تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب.
3- تطهير الثوب إذا أصابه دم الحيض بحته ثم قرصه بالماء، ثم نضحه، وإذا بقي بعد ذلك أثره فلا بأس.
4- تطهير ذيل ثوب المرأة بما بعده من الأرض الطاهرة.
5- تطهير الثوب من بول الصبي الرضيع بالرش بالماء، وبالغسل من بول الجارية.
6- تطهير الثوب من المذي بنضح الماء على الموضع.
7- تطهير أسفل النعل بمسه بالأرض.
8- تطهير الأرض من النجاسة بصب سجلاً من الماء على الموضع، أو تركها حتى تجف، وذهب أثر النجاسة طهرت
لغة: النظافة والنزاهة من الأحداث،
واصطلاحاً: رفع الحدث أو إزالة النجس.
باب المياه
- كل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور.
- الماء باق على طهوريته وإن خالطه شئ طاهر ما لم يخرج عن إطلاقه (ما لم بخرج عن كونه ماء).
- لا يحكم بنجاسة الماء وإن وقعت فيه نجاسة إلا إذا تغير بها سواء كان التغير بسيطاً أم كثيراً.
باب النجاسات
-النجاسات جمع نجاسة، وهي كل شئ يستقذره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابهم كالعذرة والبول.
-الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، فمن زعم نجاسة عينٍ ما فعليه بالدليل.
- مما قام الدليل على نجاسته:
1- بول الآدمي وغائطه.
2- المذي والودي.
3- روث ما لا يؤكل لحمه.
4- دم الحيض [والنفاس].
5- لعاب الكلب.
6- الميتة، ويستثنى منها:
أ- ميتة السمك والجراد.
ب- ميتة ما لا دم له سائل كالذباب والنمل والنحل ونحو ذلك.
ج- عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها.
• كيفية تطهير النجاسة؟
- الماء هو الأصل في تطهير النجاسات، وقد يتم التطهير بالشمس أو الريح أو غيرها (يتم التطهير بزوال النجاسة بعينها أو أثرها).
ما جاء به الشرع في صفة تطهير الأعيان النجسة أو المتنجسة:
1- تطهير جلد الميتة بالدباغ.
2- تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب.
3- تطهير الثوب إذا أصابه دم الحيض بحته ثم قرصه بالماء، ثم نضحه، وإذا بقي بعد ذلك أثره فلا بأس.
4- تطهير ذيل ثوب المرأة بما بعده من الأرض الطاهرة.
5- تطهير الثوب من بول الصبي الرضيع بالرش بالماء، وبالغسل من بول الجارية.
6- تطهير الثوب من المذي بنضح الماء على الموضع.
7- تطهير أسفل النعل بمسه بالأرض.
8- تطهير الأرض من النجاسة بصب سجلاً من الماء على الموضع، أو تركها حتى تجف، وذهب أثر النجاسة طهرت
الخميس 2 نوفمبر 2017 - 12:09 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (10)
الأربعاء 22 أكتوبر 2014 - 12:34 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (8) - (9)
الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 23:30 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (6) - (7)
الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 23:24 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (5)
الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 23:22 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (4)
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:44 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (3)
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:43 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (2)
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:41 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (1 )
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:39 من طرف أم رنيم