المسح على الخفين
- أجمع العلماء على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو لغيرها.
- يجوز المسح على الخفين للمرأة الملازمة بيتها، والرجل المقعد.
- [يجوز المسح على خمار المرأة إلا أن خلعه أولى].
• شروطه:
- يشترط لجواز المسح أن يلبس الخفين على وضوء ( طهارة ماء).
-أن يكون الخف أو الجورب ساترا محل الفرض ( يغطي الكعبين).
أما بالنسبة لكونه شفافا او لا ، فالامر محل خلاف بين اهل العلم فإن كان الجورب لا يصف لون البشرة فإن المسح عليه جائز على اصح الاقوال ، أما إن كان يصف لون البشرة فالامر فيه خلاف وقد اختار الشيخ ابن عثيمين جواز المسح عليه ودليله هو مسح الصحابة على الخف المخرق
• مدة المسح:
- ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم ، على القول الراجح تبدأ من أول مسحة وتنتهي عند أول نقض للطهارة بعد انتهاء المدة.
• محل المسح وصفته:
- المحل المشروع مسحه ظهر الخف.
- الواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح (ليس غسلاً).
• المسح على الجوربين والنعلين:
- يجوز المسح على الجوربين والنعلين.
• ما يبطل المسح:
1- كل ينقض الوضوء
2- كل ما يوجب الغسل .
3- انقضاء المدة.
مسائل في المسح على الخفين.
1 – اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جواز المسح على الخف المخرق . والصحيح جوازه مادام اسم الخف باقياً ، والمشي به ممكناً .
2 – ويجوز المسح على الخف الرقيق على القول الصحيح .
3 – إذا لبس في الحضر ثم سافر قبل أن يحدث فمسحه مسح مسافر ( 3 أيام من أول مسح).
4 – إذا لبس في السفر ثم أقام قبل أن يحدث فمسحه مسح مقيم ( يوم وليلة) .
5 – إذا لبس في الحضر فأحدث ثم سافر قبل ان يمسح فمسحه مسح مسافر ( 3 أيام من أول مسح)..
6 – إذا لبس في السفر فأحدث ثم أقام قبل أن يمسح فمسحه مسح مقيم ( يوم وليلة) .
7 – إذا لبس في الحضر فأحدث ومسح ثم سافر قبل أن تنتهي مدة المسح (اليوم والليلة)، أتم مسح مسافر على القول الصحيح .
وإن انتهت مدة المسح (كمقيم) قبل أن يسافر وجب عليه عند الوضوء خلعهما وغسل الرجلين .
8 – إذا لبس في السفر فأحدث ومسح ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء( اليوم والليلة) وإلا خلع .
9 – إذا لبس جورباً أوخفاً ثم لبس عليه آخر قبل أن يحدث فله مسح أيهما شاء .
10 – إذا لبس جورباً أوخفاً ثم أحدث ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ فالحكم للأول ( أي يمسح على الأول).
11 – إذا لبس جورباً أوخفاً ثم أحدث ومسحه ، ثم لبس عليه آخر فله مسح الثاني على القول الصحيح .
12 – إذا لبس خفاً على خف أوجورب ومسح الأعلى ثم خلعه ، فهل يمسح بقية المدة على الأسفل ؟
نعم يجوز أن يمسح على الأسفل حتى تنتهي المدة من مسحه على الأعلى
13 – إذا خلع الخف أوالجورب بعد مسحه لم تنتقض طهارته بذلك ، فيصلي ما شاء حتى يحدث
14 – إذا تمت مدة المسح لم تنتقض طهارته بذلك فيصلي ما شاء حتى يحدث. و لومسح قبل انقضاء أحد الأمدين – يعني أمدي المسافر والمقيم – بدقيقة فإن له أن يصلي به ما لم يحدث
- يجوز المسح على الخفين للمرأة الملازمة بيتها، والرجل المقعد.
- [يجوز المسح على خمار المرأة إلا أن خلعه أولى].
• شروطه:
- يشترط لجواز المسح أن يلبس الخفين على وضوء ( طهارة ماء).
-أن يكون الخف أو الجورب ساترا محل الفرض ( يغطي الكعبين).
أما بالنسبة لكونه شفافا او لا ، فالامر محل خلاف بين اهل العلم فإن كان الجورب لا يصف لون البشرة فإن المسح عليه جائز على اصح الاقوال ، أما إن كان يصف لون البشرة فالامر فيه خلاف وقد اختار الشيخ ابن عثيمين جواز المسح عليه ودليله هو مسح الصحابة على الخف المخرق
• مدة المسح:
- ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم ، على القول الراجح تبدأ من أول مسحة وتنتهي عند أول نقض للطهارة بعد انتهاء المدة.
• محل المسح وصفته:
- المحل المشروع مسحه ظهر الخف.
- الواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح (ليس غسلاً).
• المسح على الجوربين والنعلين:
- يجوز المسح على الجوربين والنعلين.
• ما يبطل المسح:
1- كل ينقض الوضوء
2- كل ما يوجب الغسل .
3- انقضاء المدة.
مسائل في المسح على الخفين.
1 – اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جواز المسح على الخف المخرق . والصحيح جوازه مادام اسم الخف باقياً ، والمشي به ممكناً .
2 – ويجوز المسح على الخف الرقيق على القول الصحيح .
3 – إذا لبس في الحضر ثم سافر قبل أن يحدث فمسحه مسح مسافر ( 3 أيام من أول مسح).
4 – إذا لبس في السفر ثم أقام قبل أن يحدث فمسحه مسح مقيم ( يوم وليلة) .
5 – إذا لبس في الحضر فأحدث ثم سافر قبل ان يمسح فمسحه مسح مسافر ( 3 أيام من أول مسح)..
6 – إذا لبس في السفر فأحدث ثم أقام قبل أن يمسح فمسحه مسح مقيم ( يوم وليلة) .
7 – إذا لبس في الحضر فأحدث ومسح ثم سافر قبل أن تنتهي مدة المسح (اليوم والليلة)، أتم مسح مسافر على القول الصحيح .
وإن انتهت مدة المسح (كمقيم) قبل أن يسافر وجب عليه عند الوضوء خلعهما وغسل الرجلين .
8 – إذا لبس في السفر فأحدث ومسح ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء( اليوم والليلة) وإلا خلع .
9 – إذا لبس جورباً أوخفاً ثم لبس عليه آخر قبل أن يحدث فله مسح أيهما شاء .
10 – إذا لبس جورباً أوخفاً ثم أحدث ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ فالحكم للأول ( أي يمسح على الأول).
11 – إذا لبس جورباً أوخفاً ثم أحدث ومسحه ، ثم لبس عليه آخر فله مسح الثاني على القول الصحيح .
12 – إذا لبس خفاً على خف أوجورب ومسح الأعلى ثم خلعه ، فهل يمسح بقية المدة على الأسفل ؟
نعم يجوز أن يمسح على الأسفل حتى تنتهي المدة من مسحه على الأعلى
13 – إذا خلع الخف أوالجورب بعد مسحه لم تنتقض طهارته بذلك ، فيصلي ما شاء حتى يحدث
14 – إذا تمت مدة المسح لم تنتقض طهارته بذلك فيصلي ما شاء حتى يحدث. و لومسح قبل انقضاء أحد الأمدين – يعني أمدي المسافر والمقيم – بدقيقة فإن له أن يصلي به ما لم يحدث
الخميس 2 نوفمبر 2017 - 12:09 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (10)
الأربعاء 22 أكتوبر 2014 - 12:34 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (8) - (9)
الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 23:30 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (6) - (7)
الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 23:24 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (5)
الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 23:22 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (4)
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:44 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (3)
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:43 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (2)
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:41 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (1 )
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:39 من طرف أم رنيم