صلاة المسافر
اولا : قصر الصلاة
للمسافر اذا انطبقت عليه الشروط ان يقصر عدد الركعات في الصلاة الرباعية الى ركعتين (الظهر والعصر والعشاء)، بغض النظر عن سبب سفره.
هل قصر المسافر للصلاة واجب ؟
الراجح ان إتمام الصلاة في حقه مكروه لأن ذلك خلاف السنة، لكنه ليس حراماً وإن أتمها لا يكون عاصياً فهي سنة
هل للسفر مسافة محدودة؟
هذا على خلاف بين العلماء لكن الراجح أنه لا حد للمسافة وإنما يرجع ذلك الى العرف ، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تقييد السفر بمسافة ، فالسفر هو مفارقة محل الاقامة، فمن كان بعرف الناس مسافرا فإنه يطبق احكام السفر ويأخذ برخصه
ولا يعتبر الانسان نفسه مسافرا من بداية يوم السفر ولكن عندما يغادر عمران المدينة التي يقيم فيها ، فإن كان في المطار يعتبر نفسه مسافرا حين يصعد للطائرة وليس وهو في المطار فلربما حدث طارئ او الغيت الرحلة ... فحينها لا يكون مسافرا.
مسألة : لو نوى شخص السفر في البر وغادر عامر بلدته وترخص برخص السفر ثم حصل له عذر منعه من استكمال سفره فرجع ، هل يعيد الصلاة التي قصرها ؟
الجواب : لا يعيدها لأن المعتبر نية المسافة لا حقيقتها.
حالات المسافر ...
1- إذا نوى الاقامة المطلقة في البلد التي سافر اليها ... فهو مقيم
2- إذا نوى الاقامة لغرض معين لزمن محدد ... فهو مسافر
3- اذا نوى الاقامة لغرض غير مقيد بزمن ومتى انتهى غرضه رجع ... فهو مسافر
متى يلزم المسافر اتمام الصلاة ؟
إذا صلى خلف إمام يتم الصلاة إذا ادرك هذا المأموم ركعة او اكثر مع الامام، ذلك يعني أنه لو ادرك اقل من ركعة – مثل ان يدخل مع الامام في التشهد الاخير- فإنه لا يتم الصلاة بل يقصرها
ومن المعلوم ان ادراك ركعة يكون بادراك الركوع
سؤال : اذا ائتم مسافر بإمام يشك فيه هل هو مسافر ام لا ، هل يتم أم يقصر؟ ويحدث ذلك احيانا ان صلى في المطار مثلا.
إن لم يكن هناك اي دليل يعرف منه حال الامام مسافرا ام مقيما فإنه يلزمه الاتمام لأن القصر من شروطه ان ينوي نية جازمة لا تردد فيها
أما لو قال إن أتم الامام اتممت معه وإن قصر قصرتن فلا بأس في ذلك، وهذا ليس من باب الشك بل نسميه (من باب تعليق الفعل بأسبابه) فسبب القصر قصر الامام وسبب الاتمام اتمامه
إذا أحرم للصلاة وهو في الحضر (مقيما) ثم سافر ، مثل أن يكون على الباخرة وبدا الصلاة ثم تحركت الباخرة ...
فإنه يتم الصلاة لأنه ابتدأها في حال تستلزم الاتمام وهي الاقامة عند احرامه للصلاة (احرام الصلاة يكون بتكبيرة الاحرام)
ماذا لو كان العكس ، يصلي قصرا ثم اقام (وصلت الباخرة او الطائرة ) اثناء صلاته؟
عندها يتم الصلاة لأنه اجتمع سببان في عبادة واحدة :
سبب السفر يبيح القصر وسبب الاقامة يمنع القصر .. فغلب جانب المنع
وقاعدة العلماء في ذلك : إذا اجتمع مبيح وحاظر فالحكم للحاظر
ماذا يفعل من كان قد نسي صلاة وهو مقيم ، ثم تذكرها بعدما سافر ، هل يصليها تامة أم مقصورة؟
يصليها تامة
واذا كان العكس ... ذكر صلاة سفر بعدما أقام ؟
في المسألة خلاف بين العلماء لكن الراجح أنه يصليها مقصورة
فائدة : يسن للمسافر إذا أمّ مقيمن أن يقول لهم :أتموا فإنا قوم سفر (لألا يلتبس على الجاهل عدد الركعات)
صلاة المسافر
للمسافر اذا انطبقت عليه الشروط ان يقصر عدد الركعات في الصلاة الرباعية الى ركعتين (الظهر والعصر والعشاء)، بغض النظر عن سبب سفره.
هل قصر المسافر للصلاة واجب ؟
الراجح ان إتمام الصلاة في حقه مكروه لأن ذلك خلاف السنة، لكنه ليس حراماً وإن أتمها لا يكون عاصياً فهي سنة
هل للسفر مسافة محدودة؟
هذا على خلاف بين العلماء لكن الراجح أنه لا حد للمسافة وإنما يرجع ذلك الى العرف ، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تقييد السفر بمسافة ، فالسفر هو مفارقة محل الاقامة، فمن كان بعرف الناس مسافرا فإنه يطبق احكام السفر ويأخذ برخصه
ولا يعتبر الانسان نفسه مسافرا من بداية يوم السفر ولكن عندما يغادر عمران المدينة التي يقيم فيها ، فإن كان في المطار يعتبر نفسه مسافرا حين يصعد للطائرة وليس وهو في المطار فلربما حدث طارئ او الغيت الرحلة ... فحينها لا يكون مسافرا.
مسألة : لو نوى شخص السفر في البر وغادر عامر بلدته وترخص برخص السفر ثم حصل له عذر منعه من استكمال سفره فرجع ، هل يعيد الصلاة التي قصرها ؟
الجواب : لا يعيدها لأن المعتبر نية المسافة لا حقيقتها.
حالات المسافر ...
1- إذا نوى الاقامة المطلقة في البلد التي سافر اليها ... فهو مقيم
2- إذا نوى الاقامة لغرض معين لزمن محدد ... فهو مسافر
3- اذا نوى الاقامة لغرض غير مقيد بزمن ومتى انتهى غرضه رجع ... فهو مسافر
متى يلزم المسافر اتمام الصلاة ؟
إذا صلى خلف إمام يتم الصلاة إذا ادرك هذا المأموم ركعة او اكثر مع الامام، ذلك يعني أنه لو ادرك اقل من ركعة – مثل ان يدخل مع الامام في التشهد الاخير- فإنه لا يتم الصلاة بل يقصرها
ومن المعلوم ان ادراك ركعة يكون بادراك الركوع
سؤال : اذا ائتم مسافر بإمام يشك فيه هل هو مسافر ام لا ، هل يتم أم يقصر؟ ويحدث ذلك احيانا ان صلى في المطار مثلا.
إن لم يكن هناك اي دليل يعرف منه حال الامام مسافرا ام مقيما فإنه يلزمه الاتمام لأن القصر من شروطه ان ينوي نية جازمة لا تردد فيها
أما لو قال إن أتم الامام اتممت معه وإن قصر قصرتن فلا بأس في ذلك، وهذا ليس من باب الشك بل نسميه (من باب تعليق الفعل بأسبابه) فسبب القصر قصر الامام وسبب الاتمام اتمامه
إذا أحرم للصلاة وهو في الحضر (مقيما) ثم سافر ، مثل أن يكون على الباخرة وبدا الصلاة ثم تحركت الباخرة ...
فإنه يتم الصلاة لأنه ابتدأها في حال تستلزم الاتمام وهي الاقامة عند احرامه للصلاة (احرام الصلاة يكون بتكبيرة الاحرام)
ماذا لو كان العكس ، يصلي قصرا ثم اقام (وصلت الباخرة او الطائرة ) اثناء صلاته؟
عندها يتم الصلاة لأنه اجتمع سببان في عبادة واحدة :
سبب السفر يبيح القصر وسبب الاقامة يمنع القصر .. فغلب جانب المنع
وقاعدة العلماء في ذلك : إذا اجتمع مبيح وحاظر فالحكم للحاظر
ماذا يفعل من كان قد نسي صلاة وهو مقيم ، ثم تذكرها بعدما سافر ، هل يصليها تامة أم مقصورة؟
يصليها تامة
واذا كان العكس ... ذكر صلاة سفر بعدما أقام ؟
في المسألة خلاف بين العلماء لكن الراجح أنه يصليها مقصورة
فائدة : يسن للمسافر إذا أمّ مقيمن أن يقول لهم :أتموا فإنا قوم سفر (لألا يلتبس على الجاهل عدد الركعات)
صلاة المسافر
الخميس 2 نوفمبر 2017 - 12:09 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (10)
الأربعاء 22 أكتوبر 2014 - 12:34 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (8) - (9)
الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 23:30 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (6) - (7)
الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 23:24 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (5)
الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 23:22 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (4)
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:44 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (3)
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:43 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (2)
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:41 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (1 )
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:39 من طرف أم رنيم